”الموارد البشرية“: السماح بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارًا يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة ”41“ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح تسعة أشهر والتي تسمح بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.
وتشمل المادة ”41“ جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، كما يشترط لتطبيق المادة ”41“ وجود توافق بين العامل وصاحب العمل.
وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن المادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تسمح بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.
يذكر أن القرار بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة ”41“ يأتي تحقيقًا للمصلحة العامة للمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، وحفظًا لمصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.













