”الزكاة والدخل“: إطلاق خدمات لتقسيط مستحقات ”الصغيرة والمتوسطة“
أكد المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، إطلاق الهيئة 3 خدمات تسهيلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال اليوم الثلاثاء، خلال ورشة بعنوان ”التسهيلات التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك“ التي نظمتها غرفة الشرقية" عن بعد: إن الخدمات تتمثل في خدمة طلب دفع الزكاة بالتقسيط، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية طلب دفع الزكاة بالتقسيط للمنشآت التي تواجه صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل.
وأكد أن الفئة المستهدفة من هذه الخدمة هي جميع المكلفين المسجلين لدى الهيئة، مشيرا الى ان متطلبات الاستفادة من الخدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة تتمثل في سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط 25% وتوضيح مبررات طلب التقسيط وتقديم كشف حساب بنكي لاخر 3 اشهر وتقديم كافة الاقرارات المستحقة وسداد جميع المستحقات الأخرى.
وأضاف أن الهيئة تقدم خدمة طلب خطة دفع ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية طلب دفع ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط للمنشآت التي تواجه صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل.
ولفت إلى أن الفئة المستهدفة من هذه الخدمي هي جميع المكلفين المسجلين لدى الهيئة، وأن الاشتراطات للاستفادة من الخدمة، تتمثل في سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط، وتوضيح مبررات طلب التقسيط وتقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 اشهر وتقديم كافة الإقرارات المستحقة وسداد جميع المستحقات الأخرى.
وذكر أن الهيئة تقدم خدمة المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، ويجوز للشخص الخاضع للضريبة ان يختيار احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية كاستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، حسبما هو مبين في المادة «45» من اللائحة، شريطة أن تكون قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية الحالية عدم تجاوز 5 ملايين ريال مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة «45» عند الموافقة يجب ان تشعر الهيئة الشخص الخاضعة للضريبة بقبول طلبة.
وأضاف الخدمة تتيح للشخص للضريبة اتباع أساس المحاسبة النقدية، اذا كان قد تلقى إشعارًا من الهيئة يفيد عدم التزامه باحكام ضريبة القيمة المضافة خلال 12 شهر السابقة، مشددًا على استخدم المحاسبة وفقا للاساس النقدي وان يشمل اقراره الضريبي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سداده.
بخصوص الإعفاءات الضريبة، أوضح أن الاتفاقية الخليجية حددت بعض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وكذلك بعض السلع الخاضعة لنسبة ”الصفر“.
ولفت إلى أن الإيجار السكني غير خاضع لضريبة القيمة المضافة، وكذلك بعض الخدمات البنكية ”الفوائد“، غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأكد وجود بعض السلع والخدمات خاضعة لنسبة ”الصفر“ مثل بعض المعادن الثمينة التي تبلغ نسبة النقاوة 99% وتتداول في السوق الاستثمار، وبعض الأجهزة الطبية، والنقل الدولي وأيضًا الصادرات، مشددًا على ضرورة التسجيل في الإقرار الضريبي وإصدار الفواتير الضريبية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات غير الربحية، ذكر أن المؤسسات غير الربحية مطالبة بتقديم طلبات للاعفاء من الزكاة الشرعية.
وأكد أن تلك المؤسسات تعفى في العادة من الزكاة، مضيفًا أن المؤسسات غير الربحية الممارسة للنشاط الاستثماري مطالبة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة













