”التجارة“: نظام جديد لتحديد نسب العمولات.. والفترة التصحيحية 180 يوما
كشف وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء رئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المهندس عايض الغوينم، عن قرب صدور نظام جديد لتحديد الحد الأعلى لعمولة الموظفين الوافدين بالنسبة للشركات التي تتعامل بالعمولات.
وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية تعمل على وضع حدود عليا، وأن الحصول على العمولات أمر مشروع، ولكنه بحاجة إلى تنظيم جديد بهدف تأطير تلك العمولات.
وأكد، أمس، خلال ورشة بعنوان ”نماذج وأنماط التستر التجاري“، التي نظمتها غرفة الشرقية، عن بعد، أن ال50 يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية كافية لتصحيح أوضاع كل جاد.
وأشار إلى أن فترة المعالجة للطلب تصل إلى 90 يومًا، ولا يعني ذلك أن الفترة المتبقية غير كافية لاستيعاب الطلبات، وإلى وجود ما يعرف بفترة معالجة الطلب بعد نهاية الفترة التصحيحية، مطمئنا الجميع بوجود «ميثاق» لضمان خصوصية وسرية المعلومات التي تقدم في المنصة التصحيحية.
وحول إمكانية تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، أوضح أن القرار السامي حدد 180 يوما تنتهي في 23 أغسطس، لافتا الى ان القرار لم يتطرق للتمديد على الاطلاق، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تطبيق القرار السامي بحذافيره.
وتابع: ”لازلنا في انتظار ما يستجد“، مؤكدًا وجود جدية في مكافحة التستر من خلال الورش التي عقدت طوال الفترة الماضية من 15 جهة حكومية وكذلك المبادرات ال 47 مبادرة التي اطلقت خلال الفترة الماضية لمحاربة التستر.
وأوضح أن المملكة لا تستهدف العمالة بجميع جنسياتها، وإنما تريد فرض النظام ومعالجة مخالفات تضر باقتصاد المملكة، مؤكدًا إمكانية حصول الوافد على الإقامة النظامية الدائمة أو المؤقتة بحسب رغبته، والإعفاء من جميع الضرائب والالتزامات السابقة بمجرد تقدمه الجاد بطلب التصحيح.
وذكر أن الجهات المختصة بتنفيذ الحملة التصحيحية بالدولة ستلاحق جميع المخالفين غير المستفيدين من الفترة وستتم ملاحقة المنشآت المخالفة التي لم تتقدم بطلب التصحيح وستطبق الإجراءات العقابية فورًا، وتصل إلى عقوبة السجل خمس سنوات وغرامة تصل الى خمسة مليون ريال، مشيرا الى ان الوافد المتستر عليه سيتم ترحيله الى الخارج ولن يسمح له بدخول المملكة.
وأوضح أن «التستر» هو «اتفاق أو ترتيب يُمكِن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر»، مبينا أن «التستر» جريمة وليس مخالفة ولا تسقط بالتقادم ومتى ما تم ضبط الجريمة يكون المتستر عرضة للعقوبات الواردة في النظام.













