”لائحة 1440 هـ“.. استثناء الدين من الزكاة مع حلول الحول
أكد المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خالد الظاهري، أن اللائحة التنفيذية لجباية لزكاة لعام 1440 هـ، جاءت بناء على الاختيارات الفقهية مغايرة تماما للاختيارات الفقهية المبنية على لائحة 1438 هـ.
وأكد أن لائحة 1440ه ارتأت تخفيف العبءالزكوي على المكلفين، وأن لائحة 1438 هـ تنص على ان الدين مع حلول الحول يخضع للزكاة، بخلاف لائحة 1440ه.
وأشار الى أن الدين لا يخضع للزكاة مع حلول الحول، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية المحدثة تتضمن الكثير من الاختلافات الجوهرية بالقياس باللائحة 1438 هـ، وأن لائحة 1440 هـ لم تلغ 1438 هـ.
وقال خلال ورشة عمل، بعنوان ”المفهوم العام للزكاة“، نظمتها غرفة الشرقية اليوم، افتراضيًا: ”إن مكونات وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية من جميع أمواله الخاصعة الزكاة منها «رأس المال وكذلك الزيادة فيه اذا كان مصدر الزيادة احد عناصر حققو الملكية وأيضا الإيرادات والدفعات المقدمة للمكلف اول اعام الزكوي أو نهايته أيهما أقل.
ولفت الى ان الديون المستخدمة على المكلف المصنفة طويل الأجل، وما في حكمها من مكونات الوعاء الأخرى مثل“ التمويل الحكومي"، بالإضافة إلى رصيد أول العام الزكوي من الاحتياطيات المرحلة من سنوات سابقة ورصيد الأرباح المحدود من سنوات سابقة والمخصصات اول العام الزكوي بعد حسم المستخدم منها خلال العام الزكوي وصافي ربح العام الزكوي المعدل لأغراض جبابة الزكاة وفقا لاحكام اللائحة والأرباح تحت التوزيع ما عدا الأرباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم أصحابها لتسلمها والتغير في القيمة العادلة المحسوبة وفقا للفقرة «6» من المادة السادسة من اللائحة وأي بند من بنود المطلوبات وحقوق الملكية مول بندا من البنود المحسومة من وعاء الزكاة.
وأشار إلى أن ما يحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية البنود التالية وهي صافي الأصول الثابتة ومافي حكمها والانشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ التي تنشأ من اجل استخدامها في النشاط وليس لغرض البيع والأصول غير الملموسة المثبتة في الدفاتر التجارية للمكلف والاستثمارات في المنشأة داخل المملكة لغير المتاجرة والاستثمارات في منشأة خارج المملكة لغير المتاجرة وصافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها وصافي خسارة العام الزكوي المعدلة لأغراض الزكاة وفقا للاحكام اللائحة وصافي الخسارة المحدودة المعدلة لأغراض جبابة الزكاة وفقا لاحكام اللائحة وقيمة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع والوديعة النظامية لشركات التأمين وإعادة التأمين والمدخلات الزراعية «المخزنة» المشتراة بغرض الاستعمال في الإنتاج.
وقال: إن طريقة احتساب الزكاة تقوم على حصر مصادر الأموال الداخلية «حقوق الملكية وما في حكمها»، مضافا لها مصادر الأموال الخارجية «الالتزامات طويلة الاجل» بقدر قيمة الموجودات غير الزكوية «المحسومات» للوصول الى ما استغرق من حقوق الملكية في الموجودات الزكوية «الموجودات المتداولة».
وأشار الى ان وعاء الزكاة يتمثل في ”الأصول المتداولة“ والتي تشمل النقد والمخزون والدين للمكلف والاستثمارات للاتجار، كذلك ما استغرق من حقوق الملكيةفي الأموال الزكوية وأيضا صافي الأموال الزكوية، لافتا الى ان وسيلة الوصول الى الوعاء يتمثل في قائمة المركز المالي.
وذكر ان البناء النظامي للزكاة قائم على المرسوم الملكي الصادر برقم «م/40» عام 1405 هـ وبعدها قرار مجلس الوزراء «126» لعام 1436 هـ وكذلك اللائحة التنفيذية «2-82» لعام 1438 هـ، مبينا، ان اللائحة التنفيذية لعام 1440 تسري احكامها اعتبارا على السنوات التي تبدأ في او بعد 1/1/ 2019 فيما اللائحة التنفيذية لعام 1438 هـ تسري على السنوات السابقة وتطبق عليها احكام اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري 2028 في 1/6/1438 هـ.
وأضاف، ان مرتكزات طريقة الهيئة في احتساب الزكاة يتمثل في 7 عناصر وهي الشخصية الاعتبارية «معاملة المكلف باعتباره شخصية مستقلة عن ملاكه وبذمة مالية مستقلة» وأصول غير زكوية «الأصول الثابتة وما في حكمها تعد اصولا غير زكوية لغرض استخداما في نشاط المنشأة» وتاريخ حلول الزكاة «تعيين تاريخ لحساب الزكاة كل عام» والمال المستفاد «النظر للمقال في نهاية تاريخ حلول الزكاة دون أي اعتبار لتاريخ دخول المال في حوزة المنشأة» واعتماد القيم الظاهرة في القوائم المالية «حساب الزكاة وفق القيم الظاهرة في القوائم المالية في تاريخ حلول الزكاة طبقا لقياسها» والدين على المكلف الذي يمنع الزكاة «الدين على المكلف يكون منقصا للوعاء بقدره ما لم يكن للمكلف أصول واستثمارات غير زكوية»، وأخير حماية الوعاء من الدين طويل الاجل «لإزالة اثر انقاص الدين للوعاء يضاف لمكونات الوعاء من الديون طويلة الاجل بقدر قيمة الأموال غر الزكوية باعتبارها ضامنة للديون»..













