آخر تحديث: 22 / 12 / 2025م - 1:02 ص

200 ريال غرامة التدخين في المجمعات المفتوحة والمغلقة

جهات الإخبارية

وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين خطابا إلى الغرف التجارية تطالب فيه بتكليف حراس الأمن في المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة بتطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التدخين، والتي تنص على منع التدخين في الأماكن العامة، وتطبيق غرامة بقيمة 200 ريال على المخالفين.

وأشارت اللجنة في خطابها إلى نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 56» بتاريخ 1436/ 7/ 28، وما جاء في مادته السابعة وكذلك المادة الرابعة عشرة من منع التدخين في الأماكن العامة وإيقاع مخالفة بقيمة 200 ريال، وشدد الخطاب على تطبيق نظام مكافحة التدخين بالمجمعات والمراكز والمحلات التجارية «سواء كانت مغلقة أو مفتوحة» والتوعية بالنظام من خلال اللافتات التحذيرية المتضمنة التوعية بمنع التدخين، وكذلك قيمة المخالفة وإبرازها في الساحات والممرات وكذلك ضبط المخالفات من خلال رجال الأمن والسلامة التابعين للمنشأة.

وتشمل الأماكن التي يحظر فيها التدخين، كل من: المساجد، والساحات المحيطة بها، لا سيما الحرمين الشريفين وما حولهما - المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاته، الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية - المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف - قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات.

كما تشمل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات، ومدن طبية، وعيادات، ومختبرات، وصيدليات، وجميع وسائل النقل العامة.

من نظام مكافحة التدخين

تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة

تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء

يجب أن يكون موضحا على علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية

لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه

أماكن يحظر فيها التدخين

المساجد والساحات المحيطة بها، لا سيما الحرمين الشريفين وما حولهما

المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاته

الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية

المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف

قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات

المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات، ومدن طبية، وعيادات، ومختبرات، وصيدليات

جميع وسائل النقل العامة ”المركبات، والحافلات، والقطارات، والطائرات“

محطات النقل العام، والقطارات، والسكك الحديدية، والمطارات

وسائل نقل الأدوية وتخزينها والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية

الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام

محطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما

وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها

كبائن الصراف الآلي المغلقة، وما في حكمها